المادة 435

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين لغرفة الجنايات ، من خلال المناقشات ، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و 78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي