إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية ، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال . تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي . تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم
المادة 436
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
