إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه ، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية . ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 15 يوما ، وإلا فيصرح بأنه غير ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه . يشير هذا الأمر ، زيادة على ما تقدم ، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى الأمر بإلقاء القبض عليه . وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء
المادة 443
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
