يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه ، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية ، لتنفيذ الأمر بعقل الأملاك
المادة 444
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
