المادة 445

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي : » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب …- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب …- والمتهم ب …- » وأوصاف المتهم فلان هي… ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء . » يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية . » ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«