إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه
المادة 446
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
