المادة 446

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه