إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل ، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية
المادة 448
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل ، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية