المادة 449

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب ، فإن أملاكه تبقى تحت العقل ، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع . ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة . ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً . إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة ، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة . تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن