المادة 450

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية ، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه . بعد القيام بهذه التدابير ، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه