ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية ، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه . بعد القيام بهذه التدابير ، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه
المادة 450
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
