لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة . يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين ، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع ، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك . ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمة
المادة 452
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
