المادة 452

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة . يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين ، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع ، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك . ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمة