إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية ، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم ، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه . وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة ، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية . تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض . يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب ، أو قدم نفسه ليسجن ، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة . في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية . إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي ، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون . إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به ، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده . إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات ، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة ، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة
المادة 453
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
