إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك
المادة 454
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك