يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه . يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه
المادة 458
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
