يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي ، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة . إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ، ووقع خلاف في تاريخ الولادة ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر ، إن اقتضى الحال ، مقرراً بعدم الاختصاص
المادة 459
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
