المادة 460

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن ، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه ، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون . وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه