تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء ، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث ، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث . يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و 41-1 و 215-1 من هذا القانون
المادة 461
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
