المادة 461-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة ، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته . إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة ، فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا القانون . يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة القضائية المختصة . القسم الثاني : هيئات التحقيق وهيئات الحكم الباب الأول : أحكام عامة