المادة 462

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة ، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي : -1 بالنسبة للمحكمة الابتدائية : أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ ج) غرفة الأحداث؛ -2 بالنسبة لمحكمة الاستئناف : أ) المستشار المكلف بالأحداث؛