مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة ، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي : -1 بالنسبة للمحكمة الابتدائية : أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ ج) غرفة الأحداث؛ -2 بالنسبة لمحكمة الاستئناف : أ) المستشار المكلف بالأحداث؛
المادة 462
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
