لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية . تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث ، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه . توفر للأحداث ، في جميع الأحوال ، مساعدة تستجيب لحاجياتهم . لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و 482 و 493 أدناه ، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها . لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين ، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون
المادة 462-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
