يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص ، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها
المادة 463
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
