المادة 466

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية أو أي وسيلة أخرى ، ويمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون . دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى ، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم