يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية أو أي وسيلة أخرى ، ويمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون . دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى ، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم
المادة 466
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
