المادة 467

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه ، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك . يكلف وكيل الملك ، بصفة خاصة ، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث