يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت ، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون ، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة . في حالة ثبوت المخالفة ، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث ، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً . لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته
المادة 468
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
