إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق ، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث . تطبق في هذه الحالة ، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث
المادة 469
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
