المادة 470

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق ، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون . وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان ، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح ، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده . إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه ، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه