إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق ، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون . وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان ، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح ، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده . إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه ، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه
المادة 470
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
