المادة 471

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه : -1 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛ -2 إلى مركز للملاحظة؛ -3 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ -4 إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ -5 إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛