يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته . يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف
المادة 472
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
