لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح ، ولو بصفة مؤقتة ، ومهما كان نوع الجريمة . لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ، ولو بصفة مؤقتة ، الحدث الذي يتراوح عمره بين أربع عشرة سنة وثمان عشرة سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر ، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون . وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص ، أو عند عدم وجوده ، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء . يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان . يقوم قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و 481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل
المادة 473
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
