إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء ، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه ، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث
المادة 476
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
