المادة 477

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان ، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه ، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط