يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور . تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المادتين 476 و 477 والمواد من 479 إلى 484 من هذا القانون . إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية ، ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول ، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه . -230 تم حذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث والمادة 477 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر؛ - تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 477 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر
المادة 478
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
