المادة 479

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين . لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، ومحامي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة . يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا ، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك . يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارتداء البذلة الرسمية ، ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف