المادة 480

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين من البحث والمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث ، صرحت المحكمة ببراءته . غير أنه يمكنها ، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى 517 أدناه . إذا تبين من البحث والمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث ، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية : -1 إذا كان عمر الحدث يتراوح بين 12 و 14 سنة في الجنايات وبين 12 و 16 سنة في الجنح ، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده؛ -2 إذا كان عمر الحدث يتجاوز 14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح ، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده ، أو بصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 أدناه . يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه ، ويجب أن يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة