المادة 481

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية : -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ -4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ -5 إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ -6 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ -7 إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية . يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة