المادة 482

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية ، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح ، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح ، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة . وفي هذه الحالة ، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف