يعين في كل محكمة استئناف ، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع ، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك . يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث
المادة 485
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
