المادة 486

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا ، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه ، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه . يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمرا باعتقال الحدث مؤقتا ، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي