المادة 487

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى ، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط ، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر . إذا ظهر للمستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن الأدلة كافية في حق الحدث ويشكل الفعل جناية ، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث . إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة التشريع الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث ، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة . إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة ، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت ، عند الاقتضاء ، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة 486 أعلاه . تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث . يتم الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون