تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث طبقا للمادة 470 أعلاه . تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و 492 من هذا القانون . تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية . الباب السابع : غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 489
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
