تتكون غرفة الجنايات للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث . تبت الغرفة في جلسة سرية ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و 416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده
المادة 490
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
