يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني ، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة 420 أعلاه
المادة 491
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني ، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة 420 أعلاه