المادة 49

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف . يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه . وله أثناء ممارسة مهامه ، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص . غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر ، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها . يقوم بإشعار المحامي ، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي ، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار . يتعين لهذه الغاية على المحامين ، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين ، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم ، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم . يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة . يباشر الوكيل العام للملك أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم . يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة . ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم . يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى ، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث ، مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية