يجوز للوكيل العام للملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار ، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ
المادة 49-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
