إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته . إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث ، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه ، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه . غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أو عقوبة أشد ، فإن الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة . تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه ، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة
المادة 493
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
