يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني ، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و 493 أعلاه . تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية
المادة 494
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
