تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته . يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر . وعلاوة على ذلك ، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم ، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث ، أو تعرض لخطر معنوي ، أو أصبح يعاني من
المادة 498
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
