المادة 499

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث . يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث ، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة ، ولا يتقاضون أجرة . تناط بالمندوبين الدائمين ، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و 498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين ، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث ، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي