يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث . يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث ، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة ، ولا يتقاضون أجرة . تناط بالمندوبين الدائمين ، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و 498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين ، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث ، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي
المادة 499
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
