في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة ، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها . في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير ، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن ، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير . إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته ، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و 1.200 درهم . القسم الرابع : تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 500
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
