يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث
المادة 501
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
