يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه ، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون ، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه ، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية ، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون
المادة 501-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
